وزارة الصحة الاسرائيلية

وزارة الصحة - استيراد المواد الغذائية

على كل من يرغب في استيراد مواد غذائية إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  أن يحصل على إذن من خدمة الغذاء القطرية التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية. تقوم خدمة الغذاء القطرية بالتحقّق من أن المستورِد والغذاء المستورَد وظروف التخزين تستوفي متطلّبات التشريعات الإسرائيلية (القوانين، والأنظمة، واللوائح الداخلية والمراسيم).

يُمنَح كلَّ عام تصديقٌ لحوالي 22,000 سلعة غذائية مستورَدة.

 

تتضمّن عملية استيراد الأغذية عددا من المراحل:

1. الحصول على شهادة تسجيل مستورِد من خدمة الغذاء القطرية.

2. الحصول من خدمة الغذاء القطرية على إذنٍ/ تسجيل مسبَق للاستيراد بشأن المادة الغذائية قبل إحضارها إلى إسرائيل.

3. فحص المادة الغذائية عند وصولها إلى الميناء والحصول على إذن بتخليصها من الميناء.

4. فحص المادة الغذائية في مكان التخزين على يد خدمة الغذاء – في بعض الحالات.

على المستورِد في كل مرحلة من المراحل التصرّف طبقا للنظام الداخلي و إبراز المستندات اللازمة وفقًا لنوع الغذاء الذي يرغب في استيراده. غالبية الإجراءات تقترن برسوم يجب سدادها، ما عدا عملية تسجيل المستورِد وفحص الشحنات في مخازن المستورِد.

 

تتوزَّع المواد الغذائية إلى فئات. ولكل نوع من أنواع المواد الغذائية آلية استيراد خاصة به:

الأغذية الحيوانية – هي الأغذية التي تحتوي على اللحوم أو الأسماك ويتم الاحتفاظ بها  تحت درجة حرارة مضبوطة.  

الأغذية غير الحيوانية – تتوزّع على فئتَين اثنتَين:

الغذاء الحسّاس

للاطّلاع على قائمة بالأغذية الحسّاسة – انقروا هنا (كل ما لم يُدْرَج في قائمة الأغذية الحساسة يُعتبَر منتَجَ غذاءٍ عاديًّا).

الغذاء العادي – وهو يشمل:

المواد الغذائية مِن قَبيل الپاستا، البسكوت، الملبَّس.

المضافات الغذائية – تُستخدَم مادة المضاف الغذائي لأهداف تكنولوجيّة كالحفاظ على الغذاء، تحليته أو صَبْغِه، وهي غير مُعَدّة بحد ذاتها للاستهلاك كغذاء أو كعنصر فيه (باستثناء المواد المستخدَمة للمساعَدة على الإنتاج وكمُضافات تغذية).  

 

لائحة متسلسلة عن مراحل الاستيراد المختلفة

1. استيراد الأغذية الحيوانية

 

في سبيل استيراد الأغذية الحيوانية إلى أراضي السلطة الوطنية يجب تنفيذ المراحل أدناه بالتنسيق مع الوحدة البيطرية وشُعَبها.

 

الأغذية الحيوانية – غذاء يخضع لرقابة وحدة بيطرية منشأُه الحيوانات أو الأسماك ومنتَجاتها والمنتجات اللحمية أو غيره من الأغذية التي تحتوي على لحم أو سمك ويخضع تخزينها الحرارة مضبوطة.

الحصول على بطاقة تسجيل مستورِد

الحصول على إذن استيراد (لكل سلعة).

المرحلتان الأولى والثانية تعالَجان مقابل المكتب الرئيسي للوحدة البيطرية في تل أبيب، شارع هَأَرْبَعاه 12، الطابق الثالث.

تقديم طلب لمعالَجة شحنات الأغذية الحيوانية في محطات الفحص الحدودي البيطرية طبقًا للمراحل التالية:

إصدار إذن لنقل الشحنة من الميناء.

فحص الأغذية.

إصدار إذن إدخال الشحنة إلى إسرائيل – تتم هذه المرحلة  في مختلَف محطات الفحص الحدودي البيطرية (طبقًا لمكان تواجُد الشحنة)، وذلك بعد إرسال الشحنة إلى مخازن التبريد، على أن يتمّ كل ذلك بالتنسيق مع أطباء القسم الذي يعالج الشحنة من أجل أخذ عينات  لإجراء الفحوصات اللازمة


 

الخدمات ذات الصلة:

1.1. "بطاقة تسجيل المستورِد" (الأغذية الحيوانية)

1.1.1. عن الخدمة

امتلاك "بطاقة تسجيل مستورِد" هو شرط مُلزِم وأولي لاستيراد الأغذية إلى إسرائيل.

يَمْلأُ المستورِد استمارةَ طلبٍ ويرفق إليها المستندات اللازمة ويرسلها إلى الوحدة البيطرية – قسم الاستيراد التابع لخدمة الغذاء القطرية. بعد معاينة صحّة المستندات، تُصدَر للمستحقّين بطاقة مستورِد تحمل رقما خاصا.

1.1.2. الشروط الإلزامية لتقديم الطلب

أن يكون مقدِّم الطلب مشتغِّلا مرخَّصًا أو شركةً مسجَّلة (في سِجِلات تسجيل الشركات).

معرفة الأنظمة الداخلية ذات الصلة (انظروا النظام الداخلي الاستيراد البيطري - استصدار إذن استيراد والنظام الداخلي بيوت التبريد / المخازن المستخدَمة لخزن الأغذية الحيوانية في المعبر – الذي بدأ العمل به في الأول من كانون الثاني 2015، والتوقيع على تصريح يُلزِم مقدِّمَ الطلبِ بالتعرّف على التشريعات ذات الصلة والتصرّف وفق ذلك.

وجود اتفاقِ تعاقُدٍ/ عقدٍ ساري المفعول مع بيتِ تبريدٍ واحد أو أكثر مُدْرَجٍ/ة في قائمة بيوت التبريد يستوفي/تستوفي المعايير ومعترَفٍ بها مِن قبل الوحدة البيطرية.   

إذا كانت السلع المستورَدة سَمَكًا طازجًا/ حيًّا، يجب:

إبراز رخصةِ مُنشأةٍ (مصلحة) تحمل اسم مقدِّم الطلب يُستدلّ منها أنه يعمل في تجارة السمك الطازج/ الحي، علاوةً على رخصةِ منشأةٍ لنقل السمك الطازج/ الحي بالتبريد.

إبراز رخصةِ مُنشأةٍتشير الى أن المنشأة تعمل في تجارة السمك الطازج/ الحي، علاوةً على رخصةِ منشأةٍ لنقل السمك الطازج تابعةٍ لطرف ثالث، وعقدٍ موقَّع بين الطرفَين.

 

ملاحظة: في الأول من كانون الثاني 2013 أُدخِلَت تعديلات على شروط استصدار بطاقة تسجيل مستورِد السمك الطازج.

 

1.1.3. مراحل تسجيل مستورد

يقوم المَعنيُّ بالأمر بـتقديم الطلب إلى الوحدة البيطرية التابعة لخدمة الغذاء القطرية ويرفق إليه المستندات اللازمة.

تقوم سكرتارية الوحدة بـمعاينة الطلب والتأكد من وجود كافةَ المستندات اللازمة.

إصدار الرخصة – في حالة غياب بعض المستندات، أو عدم سلامتها، يُرسَل إخطار خطي إلى مقدِّم الطلب يطالبه باستكمال المستندات في غضون 30 يوما. بعد استكمال المستندات تُصدَر للمستورد بطاقة تسجيل تحمل اسمه.

 

تفاصيل الخدمة

1.1.4. مكان تلقّي الخدمة

يجب إيصال الاستمارات إلى سكرتارية الوحدة البيطرية التابعة لخدمة الغذاء القطرية، وذلك إما عن طريق البريد، على العنوان: شارع هَأرْبَعاه 12، تل أبيب أو وضعها في صندوق الخدمة القائم في مدخَل البناية

رقم هاتف للاستفسار: 5400*


 

1.1.5. المستندات اللازمة لتلقّي الخدمة

استمارة طلب لتسجيل المستورِد الملحق 4 للنظام الداخلي للاستيراد البيطري – استصدار إذن استيراد مرفَقةً بالمستندات المذكورة في الاستمارة.

صورةٌ عن شهادةِ مشتغِّلٍ مرخَّص، أو تصديقٌ من مأمور تسجيل الشركات.

صورة عن بطاقة هوية مالك المنشأة (المصلحة) أو الشركة.

نسخةٌ لاتفاقِ تعاقُدٍ/ عقْدٍ مع بيتِ تبريدٍ واحد أو أكثر يعترف بهذا القسم البيطري.

1.1.6. مدة معالَجة الطلب

في حالة تقديم الطلب وإرفاق كافة المستندات اللازمة بصورة سليمة، تُصدَر للمستورِد بطاقة تسجيل في غضون 7 أيام من موعد تلقّي الطلب.

في حالة إعادة الطلب لاستكمال المستندات، تُصدَر البطاقة في غضون 7 أيام عمل من موعد تلقّي الطلب الكامل.

1.1.7. سداد الرسوم

إصدار بطاقة تسجيل المستورِد غير مقرون بدفع رسوم.

 

1.2. الحصول على إذن استيراد (للأغذية الحيوانية)

1.2.1. عن الخدمة

إذن باستيراد الأغذية – مستنَدٌ يصدره القسم البيطري التابع لخدمة الغذاء القطرية. تسري صلاحية الإذن لمدة عام أو عامَين (حسب طلب المستورِد). يُمنَح إذن الاستيراد للمستورِد لكي يستورد من دولة ما سلعةً ما تُنتَج في معمل ما.

إن كان الأمر يتعلّق بأسماك مبرَّدة خام مستورَدة من دولة صدّقت جهة خارجية على كافة مَعاملها – فالإذن يتطرّق ليس إلى معمل ما، بل إلى مورد ما (مورد  سلعًا منتَجة في تلك المعامل).

سريان الإذن، مجمَل المتطلّبات المرتبطة به، فضلا عن الملصَقة المرفَقة، تشكّل جزءا لا يتجزّأ من إذن استيراد الأغذية.

هدف العملية - فحصُ المنتَجِ ومَنْشأه، واتخاذ قرار بشأن سلامة استيراده إلى إسرائيل، وقيود الاستيراد.

الأغذية التي تراقبها الوحدة البيطرية هي الأغذية الحيوانية والأسماك ومنتجاتها ومنتجات اللحوم وغيرها من الأغذية التي تحتوي على لحوم أو أسماك وتُحفَظ في درجة حرارة معينة. تشمل الرقابةُ إخضاعَ شحنات الأغذية الحيوانية المستورَدة للفحص، الأمر الذي يتطرّق كذلك إلى التحقّق من وجود وسلامة كافة المستندات المرفَقة بالشحنة، وهي تُعاين كذلك سلامة الأغذية التي تحتوي الشحنة عليها.  

1.2.2. الشروط الإلزامية للحصول على إذن الاستيراد

على كل مَن يرغب في استيراد سلعٍ ما أن يسجّل نفسه كمستورِد (طبقا لآلية  تسجيل مستورِد).

1.2.3. مراحل الحصول على إذن استيراد

يقدّم المعني بالأمر الطلب مرفقًا بالمستندات اللازمة.

تقوم سكرتارية الوحدة البيطرية بالتحقق من تضمُّنِ الطلبِ كافةَ المستندات اللازمة. فإن كان الأمر كذلك، يُصدَر إذن بالاستيراد يسلَّم إلى المسؤول عن الاستيراد لمعاينته وتوقيعه. في حالة غياب بعض المستندات، يُرسَل إخطار خطي إلى مقدِّم الطلب يطالبه باستكمال المستندات في غضون 30 يوما. بعد استكمال المستندات يُصدَر إذن بالاستيراد يسلَّم إلى المسؤول عن الاستيراد لمعاينته وتوقيعه. إذا لم يقم مقدِّم الطلب بارسال المستندات الناقصة خلال الوقت النحدد (30 يوما) يتم إعادة الطلب إليه

معاينة الطلب على يد القيّم المسؤول عن الاستيراد – تُفحَص سلامة المستندات. فإذا كانت هذه سليمة، يوقّع على إذن الاستيراد. للمسؤول عن الاستيراد الحق في مطالبة المعنيّ بالأمر باستكمال أو تقديم المزيد من المستندات. يجب معالَجة الموضوع في غضون 30 يوما، وإلا يتم إعادة الطلب إلى صاحبه.

 

تفاصيل الخدمة

1.2.4. مكان تلقّي الخدمة

يجب إيصال الاستمارات إلى سكرتارية الوحدة البيطرية التابعة لخدمة الغذاء القطرية، وذلك من خلال البريد، على العنوان: شارع هَأرْبَعاه 12، تل أبيب أو من خلال وضعها في صندوق الخدمة القائم في مدخَل البناية

رقم هاتف للاستفسار: 5400*

 

شروط تلقّي الخدمة

 

1.2.5. المستندات اللازمة لتلقّي الخدمة

استمارة طلبِ إذنِ استيراد. الملحق 6 للنظام الداخلي للاستيراد البيطري – استصدار إذن استيراد مع إرفاق المستندات اللازمة – يجب مَلْؤها طبقًا للتعليمات الواردة فيها.

وصْل أصلي عن سداد الرسوم لكل سلعة على حِدة.

3 ملْصَقات لكل سلعة.

مستندات تشهد على أن المنتِج يستوفي الشروط التالية:

يستخدم منتِجُ البضاعةِ نظامَ تأمين الجودة من نوع HACCP.

وجود شهادة صادرة عن سلطة مخوَّلة خارجية من غير دولة المنشأ (لهذه المادة مثلا – "السلطة المخوَّلة" يمكن أن تكون دولةَ إسرائيل) تَنشر المعلومات والنتائج التي تتصل إليها ومدلولاتها على الملأ وعلى نحو متاح للجمهور بواسطة الإنترنت.

إذا كان المنتَجُ "سلعةً معالَجة" وفق تعريفها في "الاستيراد البيطري - استصدار إذن استيراد"، يجب إرفاق "المواصفات الفنيّة".

يجب أن تكون المستندات المقدَّمة مكتوبة باللغة الإنجليزية، أو بلغة أخرى على أن تُرفَق إليها ترجمة بالإنجليزية بتصديق كاتب عدل.

يجب أن يكون تاريخ انتهاء صلاحية المستندات مسجَّل عليها. بخلاف ذلك، تكون المستندات سارية لمدة 12 شهرا من تاريخ إصدارها.

 

1.2.6. مدة معالَجة الطلب

إن كانت الأغذية خامة – تتم معالجة الطلب في غضون 14 يوما من موعد تسلُّمه، على أن تكون كافة المستندات متوفّرة وسليمة.

إن كانت الأغذية معالَجة – تتم معالجة الطلب في غضون 21 يوما من موعد تسلُّمه على أن تكون كافة المستندات متوفّرة وسليمة.

1.2.7. سداد الرسوم

الرسم عن كل سلعة مستورَدة يبلغ 384 شيكل.

الرسم يتغيّر بين الحين والآخر.

يتم سداد الرسوم في بنك البريد بواسطة قسيمة دفع يمكن استلامها من سكرتارية الوحدة البيطرية.

 

2. استيراد الأغذية غير الحيوانية: (الأغذية الحساسة" و"الأغذية العادية")

تُصنَّف الأغذية غير الحيوانية إلى "أغذية حساسة" و"أغذية عادية"، ولكلا الفئتَين الية خاصة (قائمة بـالمنتَجات المصنَّفة كأغذية حسّاسة. جميع الأغذية غير المُدْرَجة في قائمة الأغذية الحساسة تُعتبَر أغذية عادية).

الأغذية الحساسة

تضم هذه الفئة:

 

الأغذية الحساسة مِن قَبيل أغذية الأطفال، منتجات الحليب والجبن

المضافات الغذائية

الأغذية الجديدة

 

الأغذية العادية تضم هذه الفئة:

 

الأغذية العادية مِن قَبيل الپاستا، البسكوت والملبَّس

المضافات الغذائية

 

خدمات ذات صلة:

 

تسجيل المستورِد (للأغذية غير الحيوانية)

عن الخدمة

تهدف العملية إلى تسجيل مستورِد الأغذية وإصدار "بطاقة تسجيل مستورِد" تحمل اسمه. تشكّل هذه البطاقة شرطا مُلزِمًا وأوليًّا لاستيراد الأغذية، وهي تتضمّن اسم المستورِد وبياناته، بما في ذلك بيانات المخزن/المخازن الذي/التي سوف تُدخَل الأغذية المستورَدة إليه/ا.

تُعطى البطاقة لمدة عامَين. يجب أن يحصل المستورِد على تصديقٍ نافذ من المكتب اللوائي لاستخدام مخزنٍ ما يعمل في المنطقة الخاضعة لصلاحياته. يمكن تمديد سريان صلاحية البطاقة عند انتهائها لثلاث سنوات إضافية، علماً بأن عدد مرات تمديد الصلاحية غير محدود.

إدخال أي تعديل على بيانات البطاقة يتطلّب مراجَعة خدمة الغذاء القطرية لاستصدار بطاقة تسجيل جديدة و/أو إدخال تعديل في البطاقة سارية المفعول.

مَن يحق له تقديم طلب بطاقة تسجيل مستورِد؟

كل شركة أو شركة مساهِمة أو مشتغِّل مرخَّص مسجَّل في إسرائيل.

في ا كانت الأغذية المستورَدة مُعدّة لمناطق السلطة الفلسطينية – مَن بحوزته بطاقة هوية صادرة عن السلطة الفلسطينية، أو شركةٌ أو شركةٌ مساهِمةٌ أو مشغِّلٌ مرخَّصٌ مسجَّل/ة في مناطق السلطة الفلسطينية.

الشروط الإلزامية للحصول على البطاقة

يجب أن تكون في جعبة المستورِد رخصةُ مُنشأةٍ (مصلحة) تصلح لتخزين الأغذية التي يرغب في استيرادها، وأن يقدّم مستندات تشهد على ذلك. بخلاف ذلك، عليه التعاقد مع منشأة توفّر خدمات تخزين وتملك الرخصة الملائمة لذلك. (إذا كانت وِجهةَ الاستيراد مناطقُ السلطة الفلسطينية، أو إذا كانت السلع المستورَدة خضرواتٍ و فواكه طازجة – لا حاجة لإعطاء بيانات مكان الخزن).

في الحالات الواردة أدناه لا حاجة لعملية تسجيل المستورِد، وتتم المعالَجة على يد مراقبي محطات الحَجْر التابعة لخدمة الغذاء القطرية.

تعالَج حالات الاستيراد الشخصية عبر البريد على يد موظّفي الجمارك طبقا لتعليمات خدمة الغذاء القطرية.

الاستيراد الشخصي

في هذا الإطار يمكن استيراد مواد غذائية على ألا يتجاوز إجمالي وزنها 15 كغم، وألا يتجاوز وزن كل سلعة منها ال-3 كغم. الأمر مشروط بِمَلْءِ استمارة تصريحٍ عن الرغبة في إجراء استيراد شخصي لمواد غذائية و/أو مضافات غذائية.

التوابل – لغاية 500 غرام من كل نوع، أو عبوّة واحدة من كل نوع بكمية إجمالية لا تتجاوز الـ-5 كجم.

المضافات الغذائية بكمية مخصَّصة للاستهلاك الشخصي ولفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

لا يجوز استيراد اللحم، الأسماك ومنتجاتها، إلا إذا كانت معلَّبة وبالكمية المذكورة أعلاه.

لا يجوز استيراد الحليب ومنتجاته، ما عدا الأجبان الصلبة ومسحوق الحليب في علب بالكمية المذكورة أعلاه.

يمكن استيراد الأجبان الصلبة بأنواعها المختلفة على ألا يتجاوز وزنها الإجمالي 3 كغم.

شحنات الأغذية القادمة من الأونروا.

الاستيراد المُعَدّ للسفارات، وشركات الطيران والسفن.

تفاصيل الخدمة

2.1.4. مكان تلقّي الخدمة

يمكن إرسال الاستمارات إلى قسم الاستيراد التابع لخدمة الغذاء القطرية بإحدى الطريقتَين التاليتين:

البريد – على العنوان التالي: سكرتارية قسم الاستيراد في خدمة الغذاء القطرية، غرفة 317، شارع هَأَرْبَعاه 12، تل أبيب – 64739.

الصندوق الخدماتي – يمكن وضع الاستمارات في هذا الصندوق الموضوع في مدخَل البناية، شارع هَأَرْبَعاه 12، تل أبيب، وذلك أيامَ الأحد حتى الخميس في الساعات 07:30 – 15:00 (تؤخَذ المستندات من الصندوق مرةً في اليوم).

2.1.5. المستندات اللازمة لتلقّي الخدمة

طلب تسجيل مستورِد – يجب تقديمه للأغذية المعرَّفة على أنها "عادية" وللأغذية المعرَّفة "حسّاسة" كذلك.

تصريح المستورِد - يجب تقديمه بشأن الأغذية المعرَّفة "عادية" وللأغذية المعرَّفة "حسّاسة" كذلك.

يجب تقديم نسخةٍ لرخصةٍ سارية المفعول موجودة بحوزة المنتِجٍ، ورخصةِ المُنشأة (المصلحة) كذلك في الحالتَين المذكورتَين أدناه:

تخزين الأغذية تحت درجة حرارة محددة.

تخزين الأغذية في مخازن المنتِج، بما في ذلك أعمال التعبئة.

نسخة من رخصةٍ سارية المفعول لمنشأة تُستخدَم لخزن الأغذية فقط.

صورة عن بطاقة الهوية، و/أو "بطاقة مشتغِّل مرخَّص"، أو تصديق من مأمور تسجيل الشركات إذا كان المستورِد شركة مساهمة.

تصديق صادر عن طرف ثالث يعلن فيه موافقته على تخزين المنتجات التي يستوردها مقدِّم طلب تسجيل المستورِد.

تصديق من مكتبِ صحةٍ لوائي عن عدم اعتراضه على خزن المنتَجات المستورَدة في مخازن الطرف الثالث. يمكن الحصول على هذا التصديق في المكتب الذي يقع المخزن في منطقة صلاحيته.

التغييرات التي يمكن إدخالها في بطاقة تسجيل المستورِد والمستندات اللازمة لهذه الغاية:

تغيير اسم المستورِد

تغيير اسم المستورِد في بطاقة تسجيل المستورِد.

سَنَد عن تغيير اسم الشركة (من مأمور تسجيل الشركات، لا غير).

رسالة تشهد على تحمّل المسؤولية عن المنتَجات الموجودة في طرق التسويق والمعلَّمة باسم المستورِد السابق.

رسالة تعهُّدٍ بتغيير تبيين السلع في الشحنات المستقبلية.

تغيير العنوان

سَنَد بتغيير العنوان (صادر عن وزارة الداخلية).

رسالة تشهد على تحمّل المسؤولية عن المنتَجات الموجودة في طرق التسويق والمعلَّمة باسم المستورِد السابق.

رسالة تعهُّدٍ بتغيير تبيين السلع في الشحنات المستقبلية.

تغيير المخزن

نسخة عن رخصة مُنشأة (مصلحة) سارية المفعول. إذا كان المخزنُ مخزنَ تبريد، يجب إرفاق نسخة سارية المفعول من رخصة المنتِج.

إذا كان المخزن غير خاضع لسلطة المستورِد – يجب تقديم تصديق صادر عن طرف ثالث يعلن فيه موافقته على تخزين المنتجات التي يستوردها مقدِّم طلب تسجيل المستورِد.

تصديق من مكتبِ صحةٍ لوائي عن عدم اعتراضه على خزن المنتَجات المستورَدة في مخازن الطرف الثالث. يمكن الحصول على التصديق المذكور في المكتب الذي يقع المخزن في منطقة صلاحيته.

2.1.6. مدة معالَجة الطلب

إذا مُلِأت الاستمارة بصورة سليمة وأُرفقَت إليها المستندات اللازمة على نحو سليم، تُصدَر بطاقة تسجيل المستورِد في غضون 10 أيامِ عملٍ من موعد تسلُّم الطلب.

إذا أعيدَ الطلب لاستكمال المستندات اللازمة، تُصدَر البطاقة في غضون 10 أيام عمل من موعد تسلّم الطلب المستكمَل.

2.1.7. الرسوم

استصدار بطاقة تسجيل المستورِد غير مقترن بدفع رسوم.

2.2. تمديد صلاحية بطاقة تسجيل المستورِد (للأغذية غير الحيوانية)

2.2.1. عن الخدمة

تشكّل "بطاقة تسجيل المستورِد" شرطا إلزاميا وأولياً لاستيراد الأغذية إلى إسرائيل. يحق لكل مستورِد بحوزته بطاقة تسجيل مستورِد أن يقدّم طلبًا بتمديد سريان تسجيله كمستورِد. يمكن تقديم الطلب ابتداءً من 90 يوما قبل انتهاء صلاحية البطاقة.

لا يمكن تمديد بطاقة تسجيل المستورِد التي مرّ على انتهاء صلاحيتها أكثر من عام، ويجب تقديم طلب لاستصدار بطاقة جديدة.

2.2.2.   مراحل تمديد الصلاحية

تقديم الطلب – يجب أن يملأ المستورِد استمارَةَ طلبٍ ويرفق إليها المستندات اللازمة وأن يرسلها إلى قسم الاستيراد التابع لخدمة الغذاء القطرية (على النحو الوارد أدناه).

معايَنة المستندات وإصدار البطاقة – بعد معاينة المستندات، تُصدَر للمستحقين بطاقة تسجيل مستورِد مُمَدَّدة الصلاحية. تُمدَّد الصلاحية لفترة عام إضافي، أو لفترة أقصر – طبقًا لصلاحية شهادة التخزين الصادرة للمستورِد عن مكتب الصحة اللوائي الذي يخضع المخزن لصلاحيته.

استكمال المستندات – إذا بيّنت معاينة المستندات عدم توفّر أحدها، يُعاد الطلب إلى المستورِد مع استمارة الطلب ويُسجَّل سبب الإعادة.   

تفاصيل الخدمة

2.2.3. مكان تلقّي الخدمة

يمكن إرسال الاستمارات إلى قسم الاستيراد التابع لخدمة الغذاء القطرية بإحدى الطريقتَين التاليتين:

البريد – على العنوان التالي: سكرتارية قسم الاستيراد في خدمة الغذاء القطرية، غرفة 317، شارع هَأَرْبَعاه 12، تل أبيب – 64739.

الصندوق الخدماتي – يمكن وضع الاستمارات في هذا الصندوق الموضوع في مدخَل البناية، شارع هَأَرْبَعاه 12، تل أبيب، وذلك أيامَ الأحد حتى الخميس في الساعات 07:30 – 15:00 (تؤخَذ المستندات من الصندوق مرةً في اليوم).

 

2.2.4. المستندات اللازمة لتلقّي الخدمة

استمارةُ طلبٍ تمديد صلاحية بطاقة تسجيل المستورِد.

نسخة عن بطاقة تسجيل المستورِد التي يُراد تمديد صلاحيتها.

تصريح من المستورِد يعلن فيه أنه لم يَجْرِ أي تغيير على بيانات مُنشأته مخزنة/مخازنه.

ظرْفٌ دون طابع بريد يحمل العنوان الكامل والرمز البريدي لمقدِّم الطلب.  

2.2.5. مدة معالَجة الطلب

إذا مُلِأت الاستمارة بصورة سليمة وأُرفقَت إليها المستندات اللازمة على نحو سليم، تُصدَر بطاقة تسجيل المستورِد مُمَدَّدة الصلاحية في غضون 10 أيامِ عملٍ من موعد تسلُّم الطلب.

إذا أعيدَ الطلب لاستكمال المواد اللازمة، تُصدَر البطاقة في غضون 10 أيام عمل من موعد تسلّم الطلب المعدَّل.

2.2.6. الرسوم

تمديد صلاحية بطاقة تسجيل المستورِد غير مقترن بدفع رسوم.

 

استصدار إذن مُسبَق لاستيراد الأغذية الحسّاسة (غير الحيوانية)

2.3.1. عن الخدمة

الهدف من هذه العملية الحصول على إذن استيراد منتَج غذائي من فئة "الأغذية الحسّاسة" وإصدار بطاقة إذن استيراد الأغذية الحساسة.

الية التصديق على منتَج حساس تصلح للمنتَجات المعرَّفة حسّاسة بحسب "النظام الداخلي لاستيراد الأغذية العادية – التسجيل المُسبَق والتخليص من الميناء" في قائمة أنواع الأغذية المصنَّفة حسَاسةً. علاوة على ذلك، آلية التصديق على منتَج غذائي حسّاس أمرٌ ضروري للمنتَجات العادية التي أُدرِجَت في العيّنة وتم فحصها في خدمة الغذاء القطرية.

بطاقة الإذن المُسبَق لاستيراد الأغذية الحساسة تُمنَح حصريًّا للمستورِد المعني بالأمر، بهدف استيراد منتَج معيّن، من منتِج معيّن، ومن دولة معيّنة ولا يمكن نقلها لشخص آخر.

في حالة نشوء سؤال فيما يتعلّق بتصنيف المنتَج، يمكن مراجعة سكرتارية قسم الاستيراد بإرسال رسالة خطية. قائمة بالمنتَجات المصنَّفة حسّاسة.

بطاقة الإذن المُسبَق لاستيراد الأغذية الحساسة سارية المفعول لمدة عام إلى 4 أعوام، وبناء عليه يتقرّر حجم الرسوم التي يجب سدادها. يمكن تمديد صلاحية البطاقة لمدة 4 سنوات إضافية. بعد مرور 4 سنوات، يجب تقديم طلب جديد للتصديق على استيراد منتَج حساّس وإرفاق كافة المستندات اللازمة.  

2.3.2.   مراحل آلية اصدار إذن مسبق بالاغذية الحساسة

تقديم الطلب –على المستورِد الذي بحوزته بطاقة تسجيل مستورِد أن يملأ استمارَةً لمنحه إذنًا مسبًقًا لاستيراد منتَج غذائي، وأن يرفق إليها كافة المستندات اللازمة المشار إليها في الاستمارة (أنظروا "تفاصيل الخدمة" أدناه). يجب إرسال الطلب إلى قسم الاستيراد التابع لخدمة الغذاء القطرية.

استلام الطلب – يصل الطلب إلى النظام المحوسَب ويُعطى رقمًا تعريفيًّا تحمله لاحقًا بطاقةُ الإذن المسبَق لاستيراد الأغذية الحساسة.  

معايَنة المستندات – تُجري سكرتارية قسم الاستيراد فحصًا للمستندات وتتحقّق من البيانات وسريان بطاقة تسجيل المستورِد.

إذا بيّنت معاينة المستندات عدم توفّر أحدها، يُعاد الطلب إلى المستورِد مع استمارة الطلب ويُسجَّل سبب الإعادة، ويُطالَب المستورِد باستكمال المادة. يجب أن يقوم المستورِد باستكمال المستندات المطلوبة. يبدأ حساب أيام معالَجة الطلب مجدَّدًا بعد استلام البيانات المطلوبة من المستورِد. في حالة تقديم كافة المستندات وسلامتها، يُرسَل إلى المستورِد بلاغ يُعْلمه عن استلام الطلب، ويُحوَّل الطلب لمعالَجة المهندس الغذائي.

فحص المهندس الغذائي – يُجري المهندس الغذائي فحصًا على الطلب المحوَّل إليه قياسًا بالمعايير المهنية التي تفرضها القوانين السارية (بما في ذلك المعايير، والأنظمة والمراسيم التي تسري على المنتَج). بناء على ذلك، يقرر المهندس الغذائي إصدارَ إذنٍ مسبَق باستيراد منتَج الغذاء الحساس أو رفضَ الطلب. يحق للمهندس أن يطالب المستورِدَ بإجراء فحوص في مختبرات معترَف بها في البلاد بهدف استكمال المعلومات أو التحقّق منها قبل إصدار الإذن. كما يحق للمهندس أن يتحقّق من المعلومات الواردة في المستندات مقابل منتِج السلعة أو سلطةٍ مخوَّلة. يعالِج المهندسُ الطلباتِ طبقًا للمبدأ القائل بأن الطلب الأول المقدَّم يعالج أولاً (FIFO).

إذن الاستيراد – في حال قرر المهندس التصديق على المنتَج، يرسِل إذن الاستيراد إلى المستورِد مختوماً بخَتْم رسمي أصلي يحمل اسمَه (ختم أحمر) وتوقيعَه على ثلاث نُسَخٍ أصلية.

رفض الطلب – إذا لم تَفِ البيانات التي أُخضِعَت للفحص بالمتطلَّبات، أو كانت المستندات ناقصة، أو لم يُلَبِّ المنتَج متطلّبات القانون، تم رفَض طلب استيراد المنتَج ويُعاد إلى المستورِد مرْفقًا باستمارة تبلِّغ عن الرفض وسببه. إذا أشارت استمارة الرفض إلى عدم توفّر معلومات معيّنة أو مستنَد ما، يحق للمستورِد أن يستكمل المواد وأن يرسل الطلب مجدَّدًا لمواصلة المعالَجة.

إذا لم يقُم المستورِد باستكمال المستندات في غضون عام من ردِّ الطلب، يُشطَب الطلب ولا تُعاد الرسوم. إذا ألغى المستورِدُ الطلبَ في غضون عام من يوم ردّ الطلب، يمكنه استعادة الرسوم التي دفعها.            

تفاصيل الخدمة

2.3.3. مكان تلقّي الخدمة

يمكن إرسال الاستمارات إلى سكرتارية قسم الاستيراد التابع لخدمة الغذاء القطرية بإحدى الطريقتَين التاليتين:

البريد – على العنوان التالي: سكرتارية قسم الاستيراد في خدمة الغذاء القطرية، غرفة 317، شارع هَأَرْبَعاه 12، تل أبيب – 64739.

الصندوق الخدماتي – يمكن وضع الاستمارات في هذا الصندوق الموضوع في مدخَل البناية، شارع هَأَرْبَعاه 12، تل أبيب، وذلك أيامَ الأحد حتى الخميس في الساعات 07:30 – 15:00 (تؤخَذ المستندات من الصندوق مرةً في اليوم).

 

2.3.4. المستندات اللازمة لتلقّي الخدمة

استمارةُ طلبِ إذنٍ/ تسجيلٍ مسبَق لاستيراد منتَج غذائي مرفقةً بالمستندات المسجَّلة على استمارة الطلب. يجب تقديم المستندات طبقًا للتعليمات التي تتضمّنها استمارة طلب الإذن/التسجيل المسبَق لاستيراد المنتَج الغذائي.

استمارة أصلية عن سداد الرسوم معلَّمة بالعلامة "للتسليم". (انظروا أدناه تفاصيل عن الرسوم ودفعها).

ظرْفٌ دون طابع بريد يحمل العنوان الكامل والرمز البريدي لمقدِّم الطلب.

استمارات إضافية قد تطلبها خدمة الغذاء طبقا لماهيّة المنتَج.

2.3.5. طريقة تقديم المستندات

المستندات اللازمة لتقديم طلب إذنٍ مسبَق لاستيراد الأغذية الحساسة تقدَّم بنسختَين اثنتَين بكل البيانات اللازمة وموقَّعةً على يد المستورِد.

يتكفّل منتِجُ الأغذية، أو مَن ينوب عنه، بمهمة تحرير المستندات وتوقيعها وذلك على مستنَدٍ رسمي وأصيل يتضمّن شعار (لُوچو) المصنع (المنتِج) ويشمل العنوان الكامل، التاريخ والتوقيع.  

المستندات المسلَّمة بعد مرور أكثر من عام على توقيعها لا تعالَج ولا يُعترَف بها.

اللغة التي تُكتَب بها المستندات هي العبرية والإنجليزية لا غير. المستندات المحرَّرة بلغة غير العبرية أو الإنجليزية تُرفَق بترجمة كاتب عدل أو قنصلية/ سفارة إلى إحدى اللغتَين المذكورتَين.

2.3.6. سداد الرسوم

التصديق على استيراد الأغذية الحساسة مرهونٌ بدفع رسوم ثابتة تحدث مرتَين كلَّ عام (في أيلول وآذار).

يجب سداد الرسوم البالغة 384 شيكل للسنة عن كل منتَج (معطيات 30 تشرين الثاني 2015). فإذا كان موضوعُ الطلب الحصولَ على تسجيل الاستيراد لثلاث سنوات، يجب ضرب المبلغ المذكور ب-3 (1,152 شيكل).

يُجرَى سداد الرسوم في بنك البريد على قسيمة خاصة يمكن الحصول عليها في مكاتب خدمة الغذاء القطرية الواقعة في شارع هَأَرْبعاه 12، تل أبيب. ويمكن طلب إرسال القسيمة بالبريد إلى عنوان المستورِد.

بعد سداد الرسوم، يجب إرسال القسيمة الأصلية المعلَّمة بعلامة "للتسليم" مع سائر مستندات الطلب إلى خدمة الغذاء القطرية، ويحتفظ المستورِد بالقسيمة المعلَّمة "وصْل" كمستند عن سداد الرسوم.

2.3.7. مدّة معالَجة الطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

إذا تمّ مَلْء الطلب بصورة سليمة وقُدِّمَت الاستمارات بالكامل وبصورة سليمة – تُصدَر بطاقة الإذن المسبَق لاستيراد المنتَج الحساس طبقا لنوع المنتَج، وذلك على النحو التالي:

المواد الخام – في غضون 14 يوم عملٍ من موعد تسلُّم الطلب في النظام المحوسَب.

المنتَج التام – في غضون 21 يوم عملٍ من موعد تسلُّم الطلب في النظام المحوسَب.

غذاء الأطفال والغذاء المخصَّص - في غضون 60 يوم عملٍ من موعد تسلُّم الطلب في النظام المحوسَب.

المضافات الغذائية - في غضون 45 يوم عملٍ من موعد تسلُّم الطلب في النظام المحوسَب.

في حالة مطالَبة المستورِد باستكمال البيانات، يبدأ حساب أيام معالَجة الطلب من جديد بعد تسليمه البيانات الناقصة.

 

2.4. تمديد صلاحية الإذن المسبَق لاستيراد الأغذية الحساسة

2.4.1. عن الخدمة

تهدف هذه العملية إلى تمديد مدة سريان الإذن المسبَق لاستيراد منتَج غذائي من فئة "الأغذية الحساسة".

صلاحية البطاقة المُمَدَّدة للإذن المسبَق لاستيراد الأغذية هي عامٌ إلى 3 أعوام، طبقًا لما يطلبه المستورد والرسم الذي دفعه. في كل الأحول، ولا يجوز تمديد الصلاحية لأكثر من 4 أعوام بعد تاريخ إصدار البطاقة الأولى.

يمكن توجيه طلب تمديد الصلاحية ابتداءً من 90 يوما قبل انتهاء موعد سريان البطاقة.

لا يجوز تمديد صلاحية البطاقة في حال مرور أكثر من عام على انتهاء مدة سريانها. لا بد في هذه الحالة من تقديم طلب لاستصدار بطاقة جديدة.

في حالة حدوث تغيُّر في بيانات المستورِد و/أو المنتِج و/أو المنتَج، يجب تقديم طلب الإذن على الاستيراد وكأن المنتَج جديد. مع ذلك، فإن بعض التغييرات يمكن إجراؤها على البطاقة الحالية، وهي واردة في بطاقة تسجيل المستورِد. كما وإن إضافة المورد لا تتطلّب عملية جديدة شرطَ إعلام خدمة الغذاء عن التغيير، وإرفاق رسالة من المنتِج تشهد على إضافة المورد.      

2.4.2.   مراحل تمديد صلاحية الإذن المسبق

تقديم الطلب – على المستورِد الذي بحوزته بطاقة تسجيل مستورِد أن يملأ استمارَةً لتمديد صلاحية الإذن/ التسجيل المسبَق لاستيراد منتَج غذائي، وأن يرفق إليها كافة المستندات اللازمة. يجب إرسال الطلب إلى قسم الاستيراد التابع لخدمة الغذاء القطرية.

معايَنة المستندات – يستلم النظام المحوسَب الطلب وتُجري سكرتارية قسم الاستيراد فحصًا للمستندات.

تصديق المهندس الغذائي – اذا تمّ إرسال كافة المستندات وبصورة تامة وسليمة، يُنقَل الطلب إلى المهندس الغذائي للتصديق عليه. فإذا وجد المهندس أن المستندات تفي بالمتطلبات، يُصدَر للمستورِد إذنٌ مسبَق بثلاث نسخ أصلية لاستيراد منتَج غذائي مُمَدَّد الصلاحية.

رفض الطلب – إذا قرّر المهندس عدم تجديد بطاقة الإذن، يرسل إلى المستورِد استمارة تُبْلغه بالرفض وسببه.

استكمال المستندات - إذا طالب المهندسُ المستورِدَ باستكمال المستندات، وقام المستورد بإرسالها، تُصدَر للمستورِد بطاقة استيراد مُمَدَّدة الصلاحية، عِلْمًا بأن حساب أيام معالَجة الطلب يتجدَّد من موعد تسليم المستورِدِ البياناتِ الناقصةَ.

تفاصيل الخدمة

2.4.3. مكان تلقّي الخدمة

يمكن إرسال الاستمارات إلى سكرتارية قسم الاستيراد التابع لخدمة الغذاء القطرية بإحدى الطريقتَين التاليتين:

البريد – على العنوان التالي: سكرتارية قسم الاستيراد في خدمة الغذاء القطرية، غرفة 317، شارع هَأَرْبَعاه 12، تل أبيب – 64739.

الصندوق الخدماتي – يمكن وضع الاستمارات في هذا الصندوق الموضوع في مدخَل البناية، شارع هَأَرْبَعاه 12، تل أبيب، وذلك أيامَ الأحد حتى الخميس في الساعات 07:30 – 15:00 (تؤخَذ المستندات من الصندوق مرةً في اليوم).

2.4.4. المستندات اللازمة لتلقّي الخدمة

استمارة طلبٍ لتمديد إذنٍ/ تسجيل مسبَق لاستيراد منتَج غذائي

استمارة أصلية عن سداد رسوم معلَّمة بالعلامة "للتسليم".

إذن مسبق لاستيراد الأغذية (البطاقة المطلوب تمديد صلاحيتها – البطاقة الأصلية أو صورة عنها).

ظرْفٌ دون طابع بريد يحمل العنوان الكامل والرمز البريدي لمقدِّم الطلب.

2.4.5. طريقة تقديم المستندات

يتكفّل منتِجُ الأغذية، أو مَن ينوب عنه، بمهمة تحرير المستندات وتوقيعها وذلك على مستنَدٍ رسمي وأصيل يتضمّن شعار (لُوچو) المصنع (المنتِج) ويشمل العنوان الكامل، التاريخ والتوقيع.  

المستندات المسلَّمة بعد مرور أكثر من عام على توقيعها لا تتم معالَجتها ولا يُعترَف بها.

اللغة التي تُكتَب بها المستندات هي العبرية والإنجليزية لا غير. المستندات المحرَّرة بلغة غير العبرية أو الإنجليزية تُرفَق بترجمة كاتب عدل أو قنصلية/ سفارة إلى إحدى اللغتَين المذكورتَين.

2.4.6. سداد الرسوم

التصديق على استيراد الأغذية الحساسة مرهونٌ بدفع رسوم ثابتة تحدث مرتَين كلَّ عام (في أيلول وآذار).

يجب سداد الرسوم البالغة 384 شيكل للسنة عن كل منتَج (معطيات 30 تشرين الثاني 2015). فإذا كان موضوعُ الطلب الحصولَ على تسجيل الاستيراد لثلاث سنوات، يجب ضرب المبلغ المذكور ب-3 (1,152 شيكل).

يُجرى سداد الرسوم في بنك البريد على قسيمة خاصة يمكن الحصول عليها في مكاتب خدمة الغذاء القطرية الواقعة في شارع هَأَرْبعاه 12، تل أبيب. ويمكن طلب إرسال القسيمة بالبريد إلى عنوان المستورِد.

بعد سداد الرسوم، يجب إرسال القسيمة الأصلية المعلَّمة بعلامة "للتسليم" مع سائر مستندات الطلب إلى خدمة الغذاء القطرية، ويحتفظ المستورِد بالقسيمة المعلَّمة "وصْل" كمستند عن سداد الرسوم.

2.4.7. مدة معالَجة الطلب

تتولّى إصدارَ تسجيل المستورِد سكرتاريةُ قسم الاستيراد في غضون 10 أيام عملٍ من يوم استلام الطلب.

2.5. إجراءٌ أونلاين لاستيراد الأغذية العادية بواسطة استلام تصريح أونلاين

في 30 أيلول 2016 بدء سريان قانون حماية صحة الجمهور (الأغذية) لعام 5776 عبري – 2015 ميلادي. التعديل الذي أُدخِل على القانون يتيح استيراد الأغذية العادية بواسطة إجراء أونلاين (أي عبر الإنترنت). يهدف الإجراء أونلاين إلى تسهيل عملية استيراد الأغذية ويتيح مَلْءَ الاستمارات على الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن الإجراء أونلاين لا يسري على استيراد الأغذية الحساسة.

مع بدء سريان القانون، أصبح بالإمكان تخليص شحنات الأغذية من خلال استلام التصريح وبيانات الأغذية العادية على النحو التالي:

سندات التصديق على استلام التصريح الصادرة بعد 30.09.2016 غير محدودة الصلاحية، شرطَ عدم توقُّف استخدامها لمدة تتجاوز العامَين.

سندات التصديق على استلام التصريح في الإجراء أونلاين التي أُرسلَت قبل بدء سريان القانون – هذه السندات سارية لمدة 3 شهور من يوم إرسالها المسجَّل على السند.

سندات تسجيل استيراد الأغذية العادية، سارية المفعول، التي سُجِّلَت قبل بدء سريان القانون – يمكن

لا يمكن تخليص الشحنات ضمن الإجراء الجديد الذي ينص القانون عليه إلا إذا كانت كافة المنتَجات التي تحتويها أغذيةً عادية وحصلت على "تصديق باستلام تصريح". أما سائر الشحنات، فتُخلَّص طبقًا للأنظمة القائمة، أي يجب إحضار الملف إلى محطة الحَجْر.  

ابتداء من 30 أيلول 2016 لا يجوز تمديد السندات القديمة لتسجيل استيراد الأغذية العادية، وتصريحات المستورِد يمكن مَلْؤها طبقًا للقانون فقط. مقابل تقديم تصريح المستورد يجب دفع رسوم لمرة واحدة عن كل تصريح يُرسَل عبر موقع المدفوعات الحكومي، وذلك بواسطة بطاقة الاعتماد.

تبلغ الرسوم في الوقت الراهن، بموجب القانون، 384 شيكل.    

استمارة تقديم تصريح مستورِد أونلاين

استمارة طلب أونلاين لتخليص شحنة غذاء عادي

القانون

قانون حماية صحة الجمهور (الأغذية) لعام 5776 عبري – 2015 ميلادي.

فيما يلي بعض الملاحظات:

إذا استوفتْ شحنةُ الغذاء العادي ضمن الإجراء أونلاين الشروطَ ولم تُدرَج في العيّنة للفحص العشوائي – يُفترَض أن تحصل في غضون يوم عمل واحد على تخليص أونلاين من النظام المحوسَب (ولن تحتاج إلى فحصها على يد مراقب محطة الحَجْر).

معدّل الفحوص العشوائية التي تُجرى على الغذاء العادي الذي أُدرِج في الإجراء أونلاين يبلغ 5%.

تُجرى بعض الفحوص على الشحنات الغذائية بمبادرة من المراقب استنادًا إلى إدارة درء المخاطر.

لم يطرأ أي تعديل في رسوم تخليص الشحنة من محطة الحَجْر.

يعرّف القانون من بين أمور أخرى:  

التعديلَ الذي يستدعي إبلاغَ خدمة الغذاء والتعديلَ الذي يتطلّب تقديم تصريح جديد.

متطلبات وجوب الحفاظ على المستندات، الملصَقات/ العبوّات ونتائج الفحوص المخبرية.

متطلَّبات الاستمرارية – يجب الحفاظ على قائمة مُنشآت الغذاء التي نُقلت الأغذية إليها مباشرة، وعلى نسخة من شهادات الإرسال التي تتضمّن البيانات التي يحدّدها القانون. فضلا عن ذلك، المستورِد ملزَم بالحفاظ على المستندات التي يحدّدها القانون.

أهمية فهم الآلية

يُنصَح بقراءة القانون جيدا.

تتم العملية أونلاين لاستيراد الأغذية العادية حديثة العهد، والمسؤولية التي يتحملّها المستورِدون كبيرة. من هنا، يُستحسَن التأكّد من الفهم الجيد للمتطلَّبات والشروط كاملةً قبل الشروع بعملية الاستيراد بهذه الطريقة.

يجدر التنويه إلى أن التقصير، إن وقع، من شأنه نقل المستورِد إلى وضعية مُخِلٍّ بالثقة، فضلا عن احتمال اتّخاذ أدوات قانونية إضافية بحقّه.

المراجَعات والإستفسارات   

في حالة ظهور أسئلة حول عملية الإبلاغ أونلاين، أو وقوع خلل تقني، وفي حالات نشوء شكٍّ كذلك في موضوع تصنيف الغذاء كغذاء عادي، يمكن مراجعة خدمة الغذاء القطري مباشرة على البريد الإلكتروني: fcsimport@moh.gov.il

يهدف إجراء التسجيل أونلاين إلى تسهيل عملية استيراد الغذاء، لكنه لا يعفي المستورِد من وجوب تلبية متطلبات القانون وغيرها من المتطلبات القانونية.